وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَصْلًا وَعَرْضًا فَلْيَبِعْ الْعَرْضَ أَوَّلًا ثُمَّ الْأَصْلُ ، وَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ ، وَقِيلَ: بَطَلَ بَيْعُ الشَّيْءِ قَبْلَ الْغَلَّةِ ، وَيَبِيعُ الْحَرْثَ وَالثِّمَارَ قَبْلَ الشَّجَرِ ، وَالشَّجَرَ قَبْلَ الدَّارِ وَالْأَرْضِ ، وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهَا كَبِئْرٍ قَبْلَ الدَّارِ ، وَيَبِيعُ الْحَيَوَانَ قَبْلَ سَائِرِ الْعُرُوضِ ، وَكُلُّ مَا يَخْلُفُ فَسَادُهُ قَدَّمَهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يَبْطُلُ بِمُخَالِفَةِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ يَأْتِي عَلَى الْأَصْلِ وَالْغَلَّةِ وَالْعُرُوضِ أَوْ يَزِيدُ فَاسْتِحْسَانُ ذَلِكَ التَّرْتِيبِ بَاقٍ عَلَيْهِ ، لَعَلَّ الرَّهْنَ يُدْرِكُ فَكَّ الْأَصْلِ وَنَحْوَهُ مِمَّا رَتَّبْتُهُ التَّأْخِيرُ عَنْ الْآخَرِ وَلِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْبَقَاءِ عَنْ الضَّيْعَةِ .