وَلَا يُبَاعُ بِغَيْرِ الْعَيْنَيْنِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ، وَجُوِّزَ بِمَا رَهَنَ فِيهِ إنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا وَصَحَّ بِدَنَانِيرَ إنْ رَهَنَ فِي دَرَاهِمَ كَعَكْسِهِ بِصَرْفٍ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ لَا إنْ رَهَنَ فِي أَحَدِهِمَا فَيُبَاعُ بِغَيْرِهِمَا أَوْ لِأَجَلٍ أَوْ بَيْعَ الْخِيَارِ إلَّا إنْ أَجَازَ الرَّاهِنُ أَوْ شَرَطَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَقْدِ .
الشَّرْحُ