الرَّهْنَ الْمَبِيعَ بِالشُّفْعَةِ لِنَحْوِ اشْتِرَاكٍ فِي طَرِيقٍ وَالْوَكِيلُ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ مِمَّا لَهُ شُفْعَتُهُ لَا يَرُدُّهُ بِالشُّفْعَةِ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسَلَّطِ ، لِأَنَّهُمْ دَاخِلُونَ عَلَى أَنْ يَبِيعُوا ، وَإِنْ بَاعَ الْخَلِيفَةُ مِنْ مَالِهِ مَا شُفْعَتُهُ لِمَنْ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِمَنْ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الطَّوَّافَةِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لَهُ لِأَنَّهُ تَوَلَّى الْخِلَافَةَ الْمُطْلَقَةَ وَالْبَيْعُ طَارِئٌ ، وَإِنْ بَاعَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ مَالَهُ شُفْعَتُهُ فَاتَتْهُ ، وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ مَا نَصُّهُ: وَلَا لِوَارِثِ مَيِّتٍ فِيمَا بَاعَهُ خَلِيفَةُ وَصِيَّتِهِ ، وَلَا لِرَاهِنٍ فِيمَا بَاعَهُ مُرْتَهِنُهُ أَوْ الْمُسَلَّطُ ، وَلَا لَهُمَا فِيمَا بَاعَ ، وَلَا لِمُرْتَهِنٍ فِيمَا بَاعَ الْمُسَلَّطُ ، وَمَا نَصُّهُ: وَجُوِّزَ فِيهِمَا وَلِمُرْتَهِنٍ شُفْعَةُ مَا بَاعَ إنْ شَارَكَ الرَّاهِنَ ، وَلَهُ أَيْ لِلرَّاهِنِ وَلِخَلِيفَةِ الْوَصِيَّةِ وَوَكِيلٍ عَلَى بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ رَدُّ مَا بَاعُوهُ بِشُفْعَةٍ ، وَلِلْوَارِثِ شُفْعَةُ مَا بَاعَهُ خَلِيفَةُ الْوَصِيَّةِ وَالْمُخْتَارُ مَا مَرَّ ا هـ .