وَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ خَطَأً مِثْلُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا أَوْ دَارًا لِغَيْرِهِ فَظَنَّ أَنَّ الْقِبْلَةَ فِي جِهَةٍ فَصَلَّى إلَيْهَا فَتَبَيَّنَ خِلَافَ ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا ، وَقِيلَ: يُعِيدُ إنْ تَبَيَّنَ فِي الْوَقْتِ ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُ أَصْلًا .