وَمَنْ رَهَنَ دَارًا أَوْ بَيْتًا أَوْ حَانُوتًا وَفِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ خَزَائِنُ طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ وَدِيعَةٍ قَبْلَ الرَّهْنِ ، فَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ لِمَالِهِ بَعْدَهُ ، كَمَا يَذْهَبُ قَبْلَهُ بِلَا زِيَادَةٍ فِيهِ ، وَإِنْ سَكَنَهَا ثُمَّ ارْتَهَنَهَا فَلَا يَسْكُنُهَا بَعْدُ لَا كَالْخَزِينِ لِأَنَّ مَا لَهُ فَعَلَهُ قَبْلَ الرَّهْنِ بِحَقٍّ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ بَعْدُ .
الشَّرْحُ