أَيْ بِمَالٍ ، وَكَذَا مَا نَقَصَ مِنْهَا بِالْوِلَادَةِ لَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ بِنِكَاحٍ وَمَاتَتْ بِهِ ذَهَبَتْ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ السَّبَبُ ، وَكَذَا إنْ كَانَ يَزْنِي مِنْهُ ، وَلَمْ نَقُلْ بِفَسْخِ الرَّهْنِ بِانْتِفَاعِهِ عَلَى قَوْلٍ أَوْ يَزْنِي مِنْ غَيْرِهِ تَذْهَبُ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ ، وَلَا يَغْرَمُهَا مَنْ زَنَى بِهَا وَحَمَلَتْ وَمَاتَتْ بِحَمْلِهَا فِي الْحُكْمِ ، وَكَذَا لَا تَلْزَمُ الدِّيَةُ وَلَا الْقَوَدُ مَنْ زَنَى بِحُرَّةٍ وَلَوْ قَهْرًا فَمَاتَتْ بِحَمْلٍ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ .