وَكَذَا خَلِيفَةُ غَائِبٍ أَوْ نَحْوِهِ إنْ شَارَكَهُ فِيهَا ، فَإِنْ قِيلَ: هَلْ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ لِنَفْسِهِ مَنْ يَأْخُذُ لَهُ نِصْفَهُ وَيَقْبِضُ هُوَ مَنَابَ الرَّهْنِ ؟ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ بِمَقَامِهِ ، وَإِنْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الثِّمَارِ ثُمَّ قَسَمَهَا مَعَ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ مَنَابَ الرَّهْنِ جَازَ ، وَإِنْ بَاعَ النِّصْفَ الْمَرْهُونَ عِنْدَهُ وَأَمْسَكَ نَصِيبَهُ ثُمَّ قَاسَمَ الْمُشْتَرِيَ جَازَ ، وَإِنْ اشْتَرَى ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْهُ أَيْضًا جَازَ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا ، وَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ أَصْلٍ فِي الْوُجُوهِ إنْ طَلَبَهَا الْمُرْتَهِنُ ، وَقِسْمَةُ الثِّمَارِ صَلَاحٌ لَهَا وَتَمَامٌ لِحِرْزِهَا ، وَلَا كَذَلِكَ الْأَصْلُ .
الشَّرْحُ