فهرس الكتاب

الصفحة 10331 من 17437

ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَلَعَلَّ عِنْدَهُمْ مَعَادِنَ أَهْوَنَ مِنْ مَعْدِنِ الْجِبْسِ وَالطَّفْلِ وَالشَّبِّ ، فَيُسَوَّغُ إثْبَاتُ إنْ الْوَصْلِيَّةِ وَالْوَاوِ ، وَوَرَدَ الْحَدِيثُ بِاشْتِرَاكِ النَّاسِ فِي الْكَلَأِ وَالْمَاءِ وَالْحِجَارَةِ ، وَقِيلَ: إنَّ ذَلِكَ فِي كَلَإٍ غَيْرِ الْأَجِنَّةِ ، وَأَمَّا الْأَجِنَّةُ فَكَلَؤُهَا مَمْنُوعٌ ، وَلَوْ نَبَتَ مِنْ مَطَرٍ .

وَفِي التَّاجِ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى دُخُولِ الْمَمْنُوعِ ، فَإِنَّ الْحَشِيشَ مِنْ الزِّرَاعَةِ الْمَحْصُونِ عَلَيْهَا بِالْجُدُرِ أَوْ الْحُظْرَانِ إذَا عَرَفَ الْحِصْنَ أَنَّهُ عَنْ دُخُولِ الْبَشَرِ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ إلَيْهِ فِيهِ وَلَوْ أُبِيحَ ، فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهِ بِلَا دُخُولٍ فِي مَحْصُونٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَعَاطَاهُ ، وَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ عَنْ الدَّوَابِّ لَمْ يَكُنْ الْحِصْنُ حَاجِزًا عَنْ الْمُبَاحِ الْكَائِنِ فِيهِ ، وَإِنْ مَنَعَ الْحَشِيشَ فِي الْحِصْنِ وَالزَّرْعَ لِأَجْلِ الْمَضَرَّةِ جَازَ مَنْعُهُ ، وَإِنْ مَنَعَ لَا لَهَا عَلَى الزَّرْعِ فَلَا نُحِبُّ مَنْعَ الْكَلَإِ ، وَمَنْ قَالَ: أَنْتَ فِي حَرَجٍ إنْ وَطِئْتَ أَرْضِي أَوْ صَلَّيْتَ فِيهَا فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَيُصَلِّيَ فِيهَا بِلَا إضْرَارٍ ، وَقِيلَ: لَا إذَا مَنَعَ صَاحِبُهَا ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ الْمَشْيَ وَلَوْ لَمْ يَمْنَعْ ، وَكَرِهَهُ بَعْضٌ فِي الرَّصْمِ ا هـ ؛ وَتُقْضَى حَاجَةُ الْإِنْسَانِ إذَا اضْطَرَّ الْإِنْسَانُ وَلَوْ مَنَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ حَيْثُ لَا مَضَرَّةَ ، وَإِنْ لَمْ يَضْطَرَّ فَلَهُ قَضَاؤُهَا بِلَا إذْنٍ مَا لَمْ يَمْنَعْ ، وَتُقْضَى حَيْثُ لَا مَضَرَّةَ إلَّا إنْ اضْطَرَّ فَيَقْضِيَهَا حَيْثُ أَمْكَنَ ، وَيَصْلُحُ الْفَسَادُ حَيْثُ الْمَضَرَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت