وَلَوْ حَضَرَ مُرْتَهِنُهُ أَوْ الْمُسَلَّطُ أَوْ كِلَاهُمَا ، أَوْ الْمُكْتَرِي أَوْ الْمُسْتَعِيرُ ، وَلَا يَضُرُّ حُضُورُ هَؤُلَاءِ مَعَ غَيْبَةِ رَبِّ الشَّيْءِ ، كَمَا لَا يَنْفَعُ عَكْسُهُ ، وَجَازَ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِمَا أَحْدَثَ عَلَيْهِ ، وَعَلَّقَ ثُبُوتَ مَضَرَّةٍ لِسُكُوتِ حَاضِرٍ جَائِزٍ تَجْوِيزُهُ لَهَا وَسُكُوتُهُ بَدَلٌ عَنْهُ ، وَإِنْ حَدَثَتْ مِنْ رَهْنٍ أَوْ بَيْتِ كِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ عَلَى الْغَيْرِ أُخِذَ بِنَزْعِهَا مُحْدِثُهَا وَلَوْ مُرْتَهِنًا أَوْ مُسَلَّطًا أَوْ مُكْتَرِيًا أَوْ مُسْتَعِيرًا ، وَيُؤْخَذُ الرَّاهِنُ أَيْضًا وَرَبُّ الْبَيْتِ بِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثَا كَمَا يُؤْخَذَانِ بِحُدُوثِهَا مِنْ الرَّهْنِ وَالْبَيْتِ نَفْسُهُمَا لَا مِنْ أَحَدٍ لِأَنَّهُمَا الْمَالِكَانِ .
الشَّرْحُ