يَعْنِي: مُدَّةَ الْحِيَازَةِ عَلَى الْخِلَافِ فِيهَا ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِغَلَّةٍ فِي أَقَلَّ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْمَضَرَّةُ أَصْلًا فَحَيْثُ مَا اسْتَمْسَكَ بِهِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ نَزْعَهَا إلَّا إنْ مَاتَ مَنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا فَقَدْ ثَبَتَتْ إلَخْ وَكَذَا الْخِلَافُ فِي مَضَرَّةِ الْبِنَاءِ إلَّا الِاسْتِغْلَالِ ( تَثْبُتُ إنْ كَانَ الرَّاهِنُ أَوْ رَبُّ بَيْتِ الْكِرَاءِ أَوْ الْعَارِيَّةِ حَاضِرًا ) بَالِغًا عَاقِلًا ( لَا إنْ كَانَ غَائِبًا ) خَارِجَ الْفَرْسَخَيْنِ ( أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا ) فَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ .