كَنَبَاتِ النَّجْمِ وَنَبَاتٍ فَرَّعَ مِنْ عِرْقِ شَجَرَةٍ ( كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ ( وَ ) أَدْرَكَهُ ( الْمُسَلَّطُ أَيْضًا ) مَعَهُمَا أَوْ وَحْدَهُ أَمَّا الرَّاهِنُ فَلِأَنَّهُ مَالُهُ وَأَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَلِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ وَأَمَّا الْمُسَلَّطُ فَكَالْقَائِمِ عَنْهُمَا ( وَيَتَدَارَكُونَهُ ) أَيْ النَّزْعَ ( إنْ أَحْدَثَهَا عَلَيْهِ أَحَدُهُمْ ) فَإِنْ أَحْدَثَهَا عَلَى الرَّهْنِ الْمُسَلَّطُ أَدْرَكَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ نَزْعَهَا مَعًا أَوْ كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ وَإِنْ أَحْدَثَهَا الْمُرْتَهِنُ أَدْرَكَ الْمُسَلَّطُ وَالرَّاهِنُ نَزْعَهَا أَوْ كُلٌّ وَحْدَهُ نَزْعَهَا وَإِنْ أَحْدَثَهَا الرَّاهِنُ أَدْرَكَ الْمُرْتَهِنُ وَالْمُسَلَّطُ نَزْعَهَا مَعًا أَوْ كُلٌّ وَحْدَهُ .