( وَإِنْ تَلِفَتْ الثِّمَارُ أَوْ الْحَيَوَانُ ) أَوْ غَيْرُهَا ( أَوْ فَسَدَ ) الْحَيَوَانُ الْمَرْهُونُ أَوْ الدَّارُ الْمَرْهُونَةُ أَوْ النَّخْلَةُ أَوْ الشَّجَرَةُ الْمَرْهُونَةُ بِالْوُقُوعِ بَعْدَ التَّقَدُّمِ ، وَكَذَا الْبِئْرُ بِالِانْهِدَامِ بَعْدَهُ ، وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَا ضَمَانَ إلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ إنْ عَلِمَ سَوَاءٌ فَسَدَ ذَلِكَ ( لِأَحَدٍ ) أَصْلًا أَوْ مُنْتَقِلًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ أَفْسَدَ فِي إنْسَانٍ حَالَ كَوْنِهِ ( فِي يَدِهِ قَبْلَ إيصَالِهِ لِلْمُرْتَهِنِ فَمِنْ مَالِهِ أَيْضًا إنْ ضَيَّعَ ) لَا مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُسَلَّطِ ( وَإِلَّا ) يُضَيِّعْ الرَّاهِنُ ( فَمِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ ) وَلَوْ لَمْ يُضَيِّعْ كَالرَّاهِنِ وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَالْمُرْتَهِنِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسَلَّطِ إلَّا مَا أَفْسَدَتْ الدَّابَّةُ مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ إذْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا وَلَمْ يَتْبَعْهَا يَصِيحُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الرَّاهِنَ وَلَا الْمُرْتَهِنَ كَمَا لَا يَلْزَمُ وَلَوْ فَعَلَتْ قَبْلَ الرَّهْنِ مَا تَقَدَّمَ كَلَامٌ بِالتَّفْصِيلِ ( وَ ) أَمَّا الْكَلَامُ ( بِالْجُمْلَةِ فَعَلَى الرَّاهِنِ كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الرَّهْنُ ) كَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلِبَاسٍ وَمُدَاوَاةٍ وَتَزَوُّجٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ ( أَوْ يَلْزَمُهُ ) أَيْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الرَّهْنِ كَضَمَانٍ بِإِفْسَادٍ وَإِزَالَةِ أَضْرَارٍ كَمَا قَالَ ( وَلَوْ ) كَانَ مَا يَلْزَمُهُ ( نَزْعُ مَضَرَّتِهِ كَشَجَرَةٍ ) إنْ مَالَتْ ( أَوْ حَائِطٍ إنْ مَالَ ) وَإِذَا نَزَعَ الرَّاهِنُ مَضَرَّةَ الرَّهْنِ لَمْ يَذْهَبْ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَلَوْ نَزَعَهَا الْمُرْتَهِنُ لَذَهَبَتْ مِنْ مَالِهِ وَإِذَا أَفْسَدَ الرَّاهِنُ فِي الرَّهْنِ بِلَا نَزْعِ مَضَرَّةٍ أَوْ خَطَأٍ عِنْدَ نَزْعِهَا غَرِمَ قِيمَةَ الْفَسَادِ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ دَفَعَ لَهُ رَأْسَ مَالِهِ إلَّا إنْ كَانَ الرَّهْنُ مُنْتَقِلًا ( فَإِنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الرَّهْنِ ( مِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الرَّهْنِ ( أَدْرَكَ نَزْعَهَا ) عَلَى الَّذِي أَحْدَثَهَا أَوْ حَدَثَتْ مِنْ قِبَلِ مَالِهِ