وَإِنْ تَلِفَتْ الثِّمَارُ أَوْ الْحَيَوَانُ أَوْ فَسَدَ لِأَحَدٍ فِي يَدِهِ قَبْلَ إيصَالِهِ لِلْمُرْتَهِنِ فَمِنْ مَالِهِ أَيْضًا إنْ ضَيَّعَ ، وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَعَلَى الرَّاهِنِ كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الرَّهْنُ أَوْ يَلْزَمُهُ ، وَلَوْ نَزْعُ مَضَرَّتِهِ كَشَجَرَةٍ أَوْ حَائِطٍ إنْ مَالَ ، فَإِنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ أَدْرَكَ نَزْعَهَا كُلٌّ مِنْهُمَا وَالْمُسَلَّطُ أَيْضًا ، وَيَتَدَارَكُونَهُ إنْ أَحْدَثَهَا عَلَيْهِ أَحَدُهُمْ .
الشَّرْحُ