فهرس الكتاب

الصفحة 10215 من 17437

فَقِيلَ: يُضْرَبُ بِلَا عَدَدٍ حَتَّى يُزَوِّجَهَا مِنْ كُفُوِهَا إنْ حَضَرَ ، وَكَذَا السَّيِّدُ إنْ طَلَبَهُ مَمْلُوكُهُ ، انْتَهَى وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ عَبْدًا فَمَاتَ فَعَلَى الرَّاهِنِ كَفَنُهُ وَسُنَّتُهُ مِنْ الْغَسْلِ وَالدَّفْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَإِنْ عَمِلَ مَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ أُخِذَ الرَّاهِنُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالتَّعَدِّي فِي مَالِ النَّاسِ أَخَذَ الرَّاهِنَ أَنْ يُجَوِّزَ إقْرَارَهُ ، وَإِذَا جَوَّزَ غَرِمَ وَلَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ إلَّا إنْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت