وَكَذَا إنْ حَدَثَتْ مَضَرَّةٌ عَلَى بَيْتِ كِرَاءٍ يُدْرِكُ نَزْعَهَا رَبُّهُ وَمُكْتَرِيهِ إنْ كَانَتْ تَضُرُّهُ ، وَيَتَدَارَكَانِ إنْ أَحْدَثَهَا أَحَدُهُمَا ، وَالْعَارِيَّةُ يُدْرِكُ نَزْعَهَا عَلَيْهَا رَبُّهَا لَا مُسْتَعِيرُهَا ، وَإِنْ أَتَى عَلَى مَضَرَّةٍ وَمَا تَثْبُتُ بِهِ كَأَثْمَارٍ أَوْ سِنِينَ تَثْبُتُ إنْ كَانَ الرَّاهِنُ أَوْ رَبُّ بَيْتِ الْكِرَاءِ أَوْ الْعَارِيَّةِ حَاضِرًا ، لَا إنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا .
الشَّرْحُ