( وَلَا يُصَلِّي عَلَى ) مَكَان ( مُتَنَجِّسٍ ) بِغَيْرِهِ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى نَجِسٍ لِيَشْمَلَ كَوْنَ الْمَكَانِ نَجِسًا أَوْ كَانَ الشَّيْءُ نَجِسًا بِالذَّاتِ فِيهِ ، كَمَيْتَةٍ يُصَلَّى عَلَيْهَا ، أَوْ بِالْغَيْرِ كَخِرْقَةٍ نُجِّسَتْ ، دُفِنَ ذَلِكَ أَوْ ظَهَرَ ، ( وَلَوْ ) كَانَ ( بَاطِنًا اتَّصَلَ بِمُصَلٍّ إنْ كَانَ يَمَسُّهُ ) ، أَيْ يَمَسُّ الْمُتَنَجِّسَ الْمُصَلِّي ، ( أَوْ ) يَمَسُّ ( مَا اتَّصَلَ بِهِ ) أَيْ بِالْمُتَنَجِّسِ ، أَوْ الْمُرَادُ إنْ كَانَ الْمُصَلِّي يَمَسُّ الْمُتَنَجِّسَ أَوْ يَمَسُّ مَا اتَّصَلَ بِهِ ، وَقَوْلُهُ: اتَّصَلَ بِمُصَلٍّ عَائِدٍ إلَى مُطْلَقِ قَوْلِهِ: لَا يُصَلِّي عَلَى مُتَنَجِّسٍ شَامِلٍ لِلِاتِّصَالِ بِالذَّاتِ وَبِالْوَاسِطَةِ ، وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ يَمَسُّهُ عَائِدٌ إلَى بَعْضِ ذَلِكَ الْإِطْلَاقِ وَالْبَعْضِ الْآخَرِ هُوَ الْمُقَيَّدُ بِكَوْنِهِ بَاطِنًا ، وَقَوْلُهُ: وَمَا اتَّصَلَ بِهِ عَائِدٌ إلَى هَذَا الْمُقَيَّدِ ، فَلَوْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ وَلَا بِمَا اتَّصَلَ بِهِ بَلْ كَانَ بَيْنَهُمَا هَوَاءٌ لَمْ تُفْسَدْ ، ( كَكَوْنِهِ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ وَلَوْ بَعِيدًا ) عَنْهُ بِالدَّفْنِ ( قَدْرَ قَامَةٍ ) أَوْ أَكْثَرَ ، ( وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ قَدْرَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ) ، وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا ذِرَاعٌ ، وَقِيلَ: شِبْرٌ ، وَقِيلَ: أَرْبَعَةُ أَصَابِعِ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَمَسَّهُ ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَضُرُّ نَجِسٌ تَحْتَ حَصِيرٍ ، وَلَا تَنْجَسُ حَصِيرٌ مِنْ تَحْتٍ وَلَوْ كَانَ النَّجِسُ رُطَبًا ، وَقِيلَ: يَضُرُّ إنْ كَانَ رُطَبًا ، وَأَعْدَلُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ بُعْدَ النَّجِسِ قَدْرَ قَامَةٍ لَمْ يَضُرَّ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ ، وَإِنْ صَلَّى عَلَى سَقْفٍ نَجِسٍ مَا يَلِي الْأَرْضَ مِنْهُ فَعَلَى تِلْكَ الْأَقْوَالِ فِي غِلْظَةٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمَدْفُونُ كَنِيفًا بِنَجِسٍ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ السَّقْفِ وَالنَّجِسِ هَوَاءٌ بِأَنْ كَانَ النَّجِسُ فِي الْأَرْضِ مَثَلًا فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ كَنِيفًا فَوْقَهُ سَقْفَانِ صَلَّى فِي الثَّالِثِ ، وَقِيلَ: فِي النَّجِسِ الَّذِي لَيْسَ