وَلَا يُصَلِّي عَلَى مُتَنَجِّسٍ وَلَوْ بَاطِنًا اتَّصَلَ بِمُصَلٍّ إنْ كَانَ يَمَسُّهُ أَوْ مَا اتَّصَلَ بِهِ كَكَوْنِهِ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ وَلَوْ بَعِيدًا قَدْرَ قَامَةٍ وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ قَدْرَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَلَوْ أَمَامَهُ .
الشَّرْحُ