وَإِنْ بَاعَ مَا بِيَدِهِ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فِيهِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ بَعْدَ دَفْعِ الْحَقَّ وَالْفَضْلُ أَعَادَ بَيْعَهُ ، فَإِنْ بَاعَهُ بِفَضْلٍ دَفَعَهُ لِلرَّاهِنِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمُرْتَهِنِ حَقَّهُ ، وَإِنْ بِنَقْصٍ ضَمِنَ إنْ دَلَّسَ بِالْعَيْبِ ، وَإِلَّا وَقَدْ رَدَّهُ بِلَا إجْبَارِ حَاكِمٍ ضَمِنَ فِي الْحُكْمِ وَكَذَا الْمُرْتَهِنُ وَخَلِيفَةُ الْوَصِيَّةِ ، وَلَا يُدْرِكُ أَحَدُهُمَا إجْبَارَ مُسَلَّطٍ عَلَى بَيْعٍ فِي الْحُكْمِ .
الشَّرْحُ