التَّسْلِيطِ بِالِارْتِدَادِ أَوْ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِالْعِتْقِ أَوْ بِالْبُلُوغِ إذَا جُعِلَ بِيَدِ مُرَاهِقٍ مَثَلًا .
وَفِي الدِّيوَانِ: وَإِنْ ارْتَدَّ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْمُسَلَّطُ لَمْ يَبْطُلْ التَّسْلِيطُ ، وَقِيلَ: إنْ ارْتَدَّ الْمُسَلَّطُ بَطَلَ تَسْلِيطُهُ ، وَقِيلَ: إنْ جُنَّ الْمُسَلَّطُ لَمْ يَبْطُلْ تَسْلِيطُهُ .