وَالْمُنْفَصِلَةُ إنْ كَانَ أَصْلُهَا مِنْهُ فَحُكْمُهَا حُكْمُهُ كَالثِّمَارِ إنْ لَمْ تُدْرِكْ وَالْأَلْبَانِ وَالْأَصْوَافِ ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْهُ وَأَصْلُهَا مِنْ خَارِجٍ عُقِلَتْ مَعَهُ وَلَا تُبَاعُ مَعَهُ كَالسُّخْرِيِّ وَالنَّسْلِ الْحَادِثِ .
الشَّرْحُ