فهرس الكتاب

الصفحة 10099 من 17437

بِالْحُدُوثِ لِقُرْبِ حُدُوثِهَا فَإِنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ أَيْ حَدَثَتْ فِي ذَاتِ الشَّيْءِ الْمَرْهُونِ قَبْلَ أَنْ يُرْهَنَ وَرُهِنَ قَبْلَ إدْرَاكِهَا ، أَوْ حَدَثَتْ حَالَ الرَّهْنِ: وَهَذَا وَجْهٌ صَحِيحٌ فِي تَأْوِيلِ كَلَامِ الشَّيْخِ وَالْمُصَنِّفِ: حُكْمُ الْغَلَّةِ فِيهِ حُكْمُ الرَّهْنِ بِلَا إشْكَالٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعُودَ ضَمِيرُ بَيْعِهِ لِلرَّهْنِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَادِثَةُ فِيهِ بِمَعْنَى الْحَادِثَةِ فِي الرَّهْنِ بَعْدَ كَوْنِهِ رَهْنًا وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّ الْغَلَّةَ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ حَدَثَتْ بَعْدَ الرَّهْنِ وَبَيْعُ الرَّهْنِ قَبْلَ إدْرَاكِهَا فَإِنَّهَا تُبَاعُ مَعَ الرَّهْنِ وَحُكْمُهَا حُكْمُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَيَشْمَلُهَا بَيْعُ الرَّهْنِ ، وَهَذَا فِي نَفْسِهِ مَعْنًى صَحِيحٌ أَيْضًا وَلَوْ كَانَتْ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ لَا تَصْدُقُ إلَّا بِأَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ فَأَيُّهُمَا حُمِلَتْ عَلَيْهِ أُلْحِقَ بِهِ الْآخَرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت