وَلَا أَنْ يَكُونَ فِي دَيْنُهُ فِي الرَّهْنِ إنْ زَادَ فَلَهُ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ ، وَهَذَا مِنْ غَلَّتِهِ وَغَلَّتُهُ الْمُنْفَصِلَةُ عَنْهُ وَنَمَائِهِ ، وَقِيلَ: مَعَهُ وَالْفَرْعُ تَابِعٌ لِأَصْلِهِ ، وَقِيلَ: كَالرَّهْنِ فِي الْبَيْعِ وَالذَّهَابِ .
الشَّرْحُ