وَيَرْهَنُ فِي عَاجِلٍ رَهْنًا يُبَاعُ مَتَى شَاءَ الْمُرْتَهِنُ ، وَإِنْ وَقَّتَ لِبَيْعِهِ لَمْ يَصِحَّ ، وَجُوِّزَ ، وَإِنْ أَعْطَى ضَمِينًا فِي حَقٍّ عَاجِلٍ فَاشْتَرَطَ أَنْ لَا يَحِلَّ عَلَيْهِ مَا ضَمِنَهُ لِأَجَلِ كَذَا جَازَ وَلَا يُدْرِكُهُ عَلَيْهِ رَبُّهُ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ الَّذِي ضَمِنَ إلَيْهِ ، وَيَلْزَمُهُ مَا الْتَزَمَ وَتَأْخِيرُ الْحَمَالَةِ لَا يُوجِبُ تَأْخِيرَ الدَّيْنِ حَيْثُ جَازَ لِرَبِّهِ لُزُومُ أَيِّهِمَا شَاءَ ، وَإِنْ قَالَ: رَهَنْتُ لَكَ هَذَا كَمَا رَهَنَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ جَازَ الرَّهْنُ دُونَ الشُّرُوطِ إنْ اشْتَرَطَهَا الْمُسَمَّى وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَجُوِّزَتْ كَالرَّهْنِ ، فَإِنْ وَقَعَتْ بَاعَ عِنْدَهُ وَإِلَّا صَارَ سُخْرِيًّا .
الشَّرْحُ