فَإِذَا مَاتَا بَاعَهُ وَارِثُ الْمُرْتَهِنِ كَمَا مَرَّ ، وَجُوِّزَ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ، وَكَذَا النَّسْلُ الْحَادِثُ فِي الْحَيَوَانِ بَعْدَ رَهْنِهِ فِي حُكْمِ السُّخْرِيِّ .
الشَّرْحُوَإِذَا صَحَّ أَنَّ الرَّهْنَ سُخْرِيٌّ ( فَإِذَا مَاتَا ) أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( بَاعَهُ وَارِثُ الْمُرْتَهِنِ ) وَوَارِثُ الْوَارِثِ وَهَكَذَا مَا لَمْ يَبِعْ ( كَمَا مَرَّ ) قَبْلَ الْفَصْلِ إذْ قَالَ: فَإِذَا مَاتَا جَازَ لِوَارِثِ الْمُرْتَهِنِ بَيْعُهُ ( وَجُوِّزَ ) بَيْعُهُ ( بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ) فَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ بَاعَهُ وَارِثُهُ .
وَفِي الدِّيوَانِ: وَإِنْ اسْتَمْسَكَ الْمُرْتَهِنُ بِالرَّاهِنِ أَنْ يَجْعَلَ لِلرَّهْنِ السُّخْرِيِّ أَجَلًا يَبِيعُهُ فِيهِ وَيَسْتَوْفِي رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ ، وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى بَيْعِ السُّخْرِيِّ جَازَ ( وَكَذَا النَّسْلُ الْحَادِثُ فِي ) بَطْنِ ( الْحَيَوَانِ بَعْدَ رَهْنِهِ فِي حُكْمِ السُّخْرِيِّ ) لَا يُبَاعُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَجُوِّزَ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرِطْ لِلنَّسْلِ الْحَادِثِ بَيْعَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ وَبَعْدَهُ ، فَلَوْ شَرَطَا قَبْلَ حُدُوثِهِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ سُخْرِيًّا ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِي الْبَطْنِ وَقْتَ عَقْدِ الرَّهْنِ فَلَيْسَ سُخْرِيًّا إلَّا إنْ كَانَ الرَّهْنُ سُخْرِيًّا ، وَأَمَّا سَائِرُ غَلَّاتِ الْحَيَوَانِ فَلَيْسَتْ سُخْرِيَّةً وَلَوْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَّا إنْ كَانَ الرَّهْنُ سُخْرِيًّا .