وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ مَا سَبَقَ كِرَاؤُهُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ كَدَارٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ دَابَّةٍ لِلْمَنْعِ بِحَقِّ الْغَيْرِ ، وَكَذَا بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَإِصْدَاقُهُ وَكِرَاؤُهُ لَا لَهُ وَمَا فِيهِ الرَّهْنُ هُوَ الْمَالُ الْمَضْمُونُ مُعَيَّنًا كَعَارِيَّةٍ أَوْ بِذِمَّةٍ كَأَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ وَعَنَاءِ الْإِجَارَاتِ وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ وَالصَّدَقَاتِ بِتَعْيِينٍ .
الشَّرْحُ