فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْقَبْضِ أَمَّا صِفَةُ الْقَبْضِ فِي الْمُنْتَقِلِ فَهُوَ الْقَبْضُ بِالْيَدِ ، وَأَمَّا ( صِفَةُ الْقَبْضِ فِي الْأُصُولِ ) فَهُوَ ( أَخْذُ مُرْتَهِنٍ ) أَوْ مُسَلَّطٍ ( مِنْ رَاهِنٍ مَفَاتِيحَ رَهْنٍ إنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مَسْكَنًا ) أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَهُ مِفْتَاحٌ كَدَارٍ وَبُيُوتٍ وَحَمَّامٍ وَمَخْزَنٍ وَفُنْدُقٍ وَغَارٍ ، وَإِضَافَةُ مَفَاتِيحِ الرَّهْنِ لِلْجِنْسِ فَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ مِفْتَاحٌ أَوْ مِفْتَاحَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا ، وَإِذَا تَعَدَّدَ مِفْتَاحُ الرَّهْنِ وَقَبَضَ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ كَافِيًا فِي الْقَبْضِ ، وَذَلِكَ كَمِفْتَاحِ قُفْلٍ حَدِيدٍ ، وَمِفْتَاحِ قُفْلٍ عُودٍ لِبَابٍ وَاحِدٍ ، وَكَمِفْتَاحِ قُفْلَيْ عُودٍ أَوْ حَدِيدٍ وَكَمِفْتَاحَيْنِ فَصَاعِدًا لِلْقُفْلِ الْوَاحِدِ يَكْفِي كُلٌّ مِنْهُمَا فِي فَتْحِهِ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِهَا كُلِّهَا لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَقْبِضْهَا كُلَّهَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا بِقَبْضِهِ بَلْ مُشَارِكٌ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ دَاخِلَ الرَّهْنِ مَالَهُ مَفَاتِيحُ فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ كَفَى قَبْضُ مِفْتَاحِ مَا أَحَاطَ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ مَا لَهُ مَفَاتِيحُ دَاخِلٌ إلَّا بِقَبْضِهَا ، وَصَحَّ رَهْنُ مَا عَدَاهُ أَوْ بَطَلَ كُلُّهُ أَوْ صَحَّ كُلُّهُ عَلَى الْخُلَاصَةِ فِي الْعُقْدَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى جَائِزٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَدَارٍ فِي دَاخِلِهِ بُيُوتٌ لَهَا مَفَاتِيحُ ، وَمَا ضَاعَ مِفْتَاحُهُ أَوْ تَعَطَّلَ حَتَّى لَا يَنْفَتِحَ بِهِ فَلْيَقُلْ الرَّاهِنُ لِمُرْتَهِنِهِ: اصْنَعْ لَهُ مِفْتَاحًا ، أَوْ لِيَقُلْ لَهُ ؛ اقْلَعْ قُفْلَهُ ، أَوْ يَقُلْ لَهُ: اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ فَذَلِكَ إقْبَاضٌ .
( وَإِخْرَاجُ أَجِيرِ الرَّاهِنِ مِنْهُ وَإِدْخَالُ أَجِيرِهِ فِيهِ إنْ كَانَ ) مِمَّا يَحْتَاجُ لِاسْتِئْجَارِهِ ( كَجِنَانٍ ) لِسَقْيٍ وَغَنَمٍ لِرَعْيٍ وَكَانَ لَهُ أَجِيرٌ وَإِذَا فَعَلَا ( فَهَذَا قَبْضُهُ ) وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجِيرٌ مِمَّا يَحْتَاجُ لِاسْتِئْجَارِهِ ، أَوْ لَيْسَ لَهُ مِفْتَاحٌ مِمَّا يَحْتَاجُ لِمِفْتَاحٍ وَكَانَ مَفْتُوحًا فَإِقْبَاضُهُ مُجَرَّدُ التَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْتَهِنِ ، وَمَا لَهُ