وَوَارِثُ كُلٍّ فِي مَقَامِهِ ، وَالْجُنُونُ وَالْإِفَاقَةُ كَالطُّفُولِيَّةِ وَالْبُلُوغِ ، وَلَا يَرْهَنُ الْأَبُ مَالَ وَلَدِهِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ مُشْرِكًا أَوْ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ عَبْدًا ، وَصَحَّ رَهْنُ الْجَدِّ مَالَ ابْنِ ابْنِهِ الطِّفْلِ إنْ مَاتَ أَبُو ابْنِهِ ، وَالْبِنْتُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالِابْنِ ، وَلَا تَرْهَنُ الْأُمُّ مَالَ وَلَدِهَا وَلَوْ قَعَدَتْ وَلَوْ فِي دَيْنِهِ ، وَقِيلَ: هِيَ كَالْأَبِ إذَا قَعَدَتْ ، وَلَا يَرْهَنُ الْخَلِيفَةُ فِي دَيْنِهِ مَالَ مَنْ جُعِلَ لَهُ خَلِيفَةً ، وَكَذَا الْمَوْلَى وَأَحَدُ الْمُشْتَرِكِينَ فِي الْوَلَدِ وَأَحَدُ مَنْ أَخْلَطَ الْوَلَدُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَجَازَ الْآخَرُ جَازَ .