الدَّنَانِيرِ اتَّفَقَتْ سِكَّتُهَا أَوْ اخْتَلَفَتْ ، وَقِيلَ: إنْ اخْتَلَفَتْ جَازَ رَهْنُ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ ، وَكَذَلِكَ الدَّرَاهِمُ ، وَجَازَتْ الدَّنَانِيرُ فِي الدَّرَاهِمِ وَالْعَكْسُ ، وَالْمُسَكَّكُ فِي غَيْرِهِ وَالْعَكْسُ ، وَقِيلَ: كُلُّ مَا تَبَيَّنَ خِلَافُهُ جَازَ كَشَعِيرٍ فِي شَعِيرٍ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ وَكَحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسٍ اخْتَلَفَتْ بِالسِّنِّ أَوْ اللَّوْنِ ، وَجَازَ الدَّقِيقُ فِي الْقَمْحِ وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ وَالزَّيْتُ فِي الزَّيْتُونِ وَثِيَابُ الصُّوفِ فِي الصُّوفِ وَثَوْبُ الْقُطْنِ فِي الْقُطْنِ وَرَهْنُ الْإِنَاءِ فِيمَا عُمِلَ مِنْهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ا هـ بِتَصَرُّفٍ .
( وَ ) شَرْطُنَا أَيْضًا ( أَنْ يُبَاحَ ) فِي الْحَالِ أَوْ بِالْإِجَازَةِ بَعْدَ ( تَصَرُّفِهِ لِلرَّاهِنِ بِكَمِلْكٍ ) مِنْ خِلَافَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ إمَارَةٍ وَكُلِّ نِيَابَةٍ شَرْعِيَّةٍ لِأَنَّ الرَّهْنَ تَصَرُّفٌ وَإِجَازَةُ بَيْعٍ وَعَقْدُ إجَازَةٍ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَمْلِكْ وَلَمْ يَنُبْ نِيَابَةً شَرْعِيَّةً عَنْ الْمَالِكِ ، وَيَجُوزُ لِلْأَبِ رَهْنُ مَالِ طِفْلِهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، لَكِنْ إنْ بِيعَ أَوْ تَلِفَ فَعَلَيْهِ لِابْنِهِ قِيمَتُهُ ، وَإِنْ أَفْدَاهُ فَلْيَرُدَّهُ لِابْنِهِ ، وَإِنْ احْتَاجَ وَنَزَعَهُ فَلَا ضَمَانَ وَلَا يُدْرِكُ إبْطَالَهُ مِنْ الرَّهْنِ إذَا بَلَغَ ، وَلَا فِدَاءَهُ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ ، وَإِنْ أَفْدَاهُ مِنْ مَالِهِ لَمْ يُدْرَكْ عَلَى الْوَرَثَةِ مَا أَفْدَاهُ بِهِ إلَّا إنْ تَرَكَ أَبُوهُ مَالًا فَإِنَّهُ يُدْرِكُ الْأَقَلَّ مَا أَفْدَاهُ بِهِ أَوْ مَا رُهِنَ فِيهِ ، وَإِنْ رَهَنَ مَالَ طِفْلِهِ فِي دَيْنٍ عَلَى ابْنِهِ الْآخَرِ وَلَوْ بَالِغًا أَوْ فِي دَيْنِ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ جَازَ ، وَلَا يَفْسَخُهُ الِابْنُ إذَا بَلَغَ وَلَكِنْ يُدْرِكُ عَلَى أَبِيهِ قِيمَتَهُ ؛ وَإِنْ مَاتَ الْأَبُ أَخَذَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ ابْنِهِ الْبَالِغِ إلَّا إنْ نَزَعَهُ بِالْحَاجَةِ وَلَمْ يَرْهَنْهُ فِي دَيْنِ ابْنِهِ الْآخَرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ ، وَإِنْ رَهَنَ الْأَبُ مَالَهُ فِي دَيْنِ ابْنِهِ جَازَ ، وَيُدْرِكُ قِيمَتَهُ إنْ تَلِفَ أَوْ بِيعَ