فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 8348

ـ [حسين بن حيدر] ــــــــ [11 - Aug-2007, مساء 10:23] ـ

أخ بهاء الدين محمد

أين أنت؟

اعطني رأيك

ـ [مروان الحسني] ــــــــ [18 - Feb-2008, مساء 09:15] ـ

(نُسخ الكتاب: للكتاب نسختان)

هل وصلتنا نسختان فقط من هذا الكتاب؟

ـ [حسين بن حيدر] ــــــــ [05 - Mar-2008, مساء 11:00] ـ

لم أعثر على غير النسختين

ـ [علي أحمد عبد الباقي] ــــــــ [06 - Mar-2008, مساء 01:48] ـ

أخي حسين أعانك الله وأثابك.

لو وضعت هذه المقدمات بصيغة وورد أو ( pdf) بتنسيقك في المرفقات أرى ذلك أفضل في العرض.

وفقت للخير.

ـ [الشمري العراقي] ــــــــ [13 - Jun-2008, صباحًا 12:29] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي العزيز حسين بن حيدر ارجو من جنابك الكريم ان تتلطف وترسل لي نسخة من تحقيقك لكتاب الحيل للقزويني

ان امكن ذلك وكذلك اطلب منك صورة من كل نسخة من النسختتين التي عثرت عليها من المخطوط

وذلك خدمة للمسلمين لاني في صدد دراست اراء القزويني الفقهية وانا في اشد الحاجة لتعاونك معي وحبذا لو اتصلت بي على ايميلي على الياهو وارسال ايميلك الشخصي لي لاجل التعاون والله المعين اذا تعاونا

ايملي هو[email protected]شكرا لك ... وبارك الله فيك ... اخوك الشمري العراقي

ـ [حسين بن حيدر] ــــــــ [16 - Jun-2008, مساء 08:36] ـ

مرحبا

لقد تم التفاهم مع الأخ الشمري عبر الخاص

وإن شاء الله ألبي رغبة الإخوة بوضع المقدمة في ملف مرفق قريبا

ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [11 - Nov-2008, مساء 09:00] ـ

إذا غاب زوجُ المرأة وترك لها قدر النفقة، أو لم يترك، والحاكمُ في ذلك البلد لا يرى التفريق بين الزوجين لمكان العجز عن النفقة، أو كان الزوجُ حاضرًا وكرهتْ المرأةُ مصاحبته، فإن ارتدتْ بعد الدخول وصبر عليها إلى أن انقضت عدتها ثم أسلمتْ،لم تقتل لأجل عودها إلى الإسلام، وبطل النكاحُ بانقضاء العدة، وإن كانت قبل الدخول فإذا احتالتْ وارتدّتْ، بطل النكاحُ، فإن عادت إلى الإسلام لم تُقتل ولم يَعُد النكاحُ صحيحًا. حسبنا الله ونعم الوكيل ... هل وصل الأمر إلى التوصية بالردة؟!!!

والحمد لله الذي عافانا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت