فهرس الكتاب

الصفحة 4194 من 8348

وحديث اليوم سنقتصر فيه على رسالته في تحريم الجبن الرومي: حيث ذكر في أولها الدافع إلى تأليفها فقال: اعلموا أرشدكم الله تعالى، أن جماعة من المسلمين كلأهم الله برعايته ممن يهمه أمر دينه، ويحترز لمعاده، سألني أن أوضح أمر الجبن الذي يحمله الروم في السفن الى الإسكندرية، وهل هو محرم أو مكروه، أو مباح، ونحن نأتي على إيضاح أمره نقلًا وحجاجًا بعون الله وقوته، ولا يتضح القول فيه إلا بتفصيل صوره، ونرسم له ثلاث صور تصور حالات ثلاث من الإباحة الى التحريم هي:

1 -أن تكون الأنافح قال ابن منظور في لسان العرب: إنفحة الجدي: شيء يخرج من بطن الحيوان هذا وهو أصفر فيعصر في صوفة مبتلّة في اللّبن، فيغلظ كالجبن والجمع أنافح التي عقدت بها قد ذكي حيوانها على شرائط الاسلام، ذبحًا في الحلق واللّبّة، ثم عُقِد في آنية جديدة لم يمسها الخمر ولا لحوم الخنازير، ولا اللحوم غير المذكّاة، فإذا استيقنت هذه الصورة، فهو طاهر يجوز أكله وبيعه وشراؤه، وهو داخل في قوله تعالى: ·وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم المائدة 5، لأن المراد بالطاهر ما استوفى الكتابيّ في تذكيته شروط الإسلام، وعلى هذه الصورة يحمل قول كل من أباحه من السلف الصالح

2 -أن يعقد بأنافح حيوان غير مذكّى، إما ميتة أو عقرت في غير الحلق واللّبة، أو ذبحها بموسيّ، وأنافح الحلاليف وهي الخنازير البرّية ثم سلمت من سائر النجاسات، ففي هذه الصورة اختلف العلماء فقال مالك والشافعي لا يجوز أكله، وقال أبو حنيفة: يؤكل إلا ما عقد بأنافح الخنزير

3 -الجبن الذي يحمله الروم في السفن إلى الاسكندرية وما والاها، وصفته ما قد حكى لنا غير واحد من المسلمين، وذلك أني كنت شديد العناية والبحث في أمره، فبينا أنا ذات يوم أتكلم فيه مع أصحابنا، إذ دخل علينا رجل يسمّى ابن اسكندر فقال: لا تسألوا عنه غيري، إني كنت أول رجل يدخل سفن الروم، عند نزولها بالساحل، وأنقل أخبار الروم إلى الأمير أفتكين والي الاسكندرية، فأجد السفن قد عُبِّي فيها الجبن، ولحوم الخنازير، مكسوّ بعضها على بعض، ومنه ما يكون الجبن بعضه، على بعض ثم يجعل عليه لحوم الخنازير ثم بدأ رحمه الله يسوق وقائع ومشاهدات لتصبح قرائن في الفتوى فقال: ثم سألت جماعة من التراجمة، الذين يخالطونهم، ويدخلون الى سفنهم فكلهم أخبروني مثل ذلك وأخبرني رجل له عقل ودين، وثبت في الأمور، قال لي: ألقى البحر سفينة للروم، على شاطئه، فكنت أول من دخل اليها، فألفيتها صحيحة، ووجدت الجبن ولحوم الخنازير، قد عُبِّي بعضه فوق بعض، من أسفل السفينة الى أعلاها

وقدم علينا رجل من أهل صقلّية، طالب علم يوم الحج، فسألته عن الجبن الروميّ فقال: لا خير فيه، وذكر نحو ما تقدّم، قال لي هذا الرجل: ولقد رأيتهم يأخذون الجبن القديم وقد ساس وتثقّب فيطبّقونه بشحوم الخنازير ولحومها، فيشرب دهنها ويمتلىء وتعود كما كانت، قال هذا الرجل وغيره: وهم يدهنون قوالب الجبن بشحم الخنزير فيكتسب صفرة، ويزداد حسنًاوتعفّنًا

وسألت غير واحد من الاسارى، فحدثني جماعة منهم أن الأغنام تكون عندهم في الأمرحة، فيجمعون ألبانها في قصارى جمع قصريّة قد يتفق أن تكون طاهرة، ويتفق أن تكون استعملوها في لحوم الخنازير، ثم يعقّدونها بأنافح الميتة، وإن قصدوا تذكيته، عقروه جَرحًا، ولا يقطعون الوَدَجَين والحلقوم، فإذا جفّ حملوه إلى مخازنهم، وهم في تلك الأمرحة البراري يصطادون الخنازير ويقدِّدونها ثم يحملونها إلى مخازن الجبن، فتختلط هنالك، ثم يحملونها على الدواب خلطًا واحدًاإلى المدن، وهذه الجملة لا تكاد تسلم لهم منها جبن

وقد توصل من ذلك إلى الحكم بتحريم جبن الرومي، وردّ على أقوال المبيحين أجبان أهل الذمة، وناقش آراء بعض المالكية والحنفية في هذا، موضحًا أنهم أعطوا حكمًا عامًا بالاباحة انطلاقًا من الحكم العام لطعام أهل الكتاب، دون تفريق بين حالة وحالة وكذلك ناقش جبن المجوس بين الاباحة والتحريم، وانطلق في حكمه من مناقشة ما أورد في الصورة الثالثة من الصور التي أورد عن حالات الجبن الذي يحمله الروم فقال: قلت: قد اجتمع في هذا الجبن تنجيس الأنافح، وتنجيس لحوم الخنزير، وهذه الصورة لا يتصور في تحريمها خلاف بين المسلمين، إذ لو سلمت من أنافح الميتة، فظواهر القوالب نجسة لملاقاته النجاسة، ثم تأخذه الباعة فتمارسه بأيديها، وتقطعه بشفارها، فتلقى الشفرة أول طبقة، فتنجس وتنجِّس ما مرّت عليه، ثم يمسّ تلك القطعة بيده التي قد مس بها القالب، فنحكم بنجاسة جميعها، فلا يحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أكله، ولا بيعه ولا شراؤه، ومن باعه فُسخ العقد، ووجب على البائع ردّ الثمن، ولا يلزم المشتري قيمته ثم قال:

ويجب أن يعلم ان مذهب الروم ودينها، جواز أكل الميتة ويقصد بالميتة هنا ما عقر على غير شرائط الإسلام كما مرّ حيث يلتقطونها من الطرقات ويأكلونها، وقد أبصرناهم يلوون رؤوس الدجاج ويأكلونها وقد وصلت إلينا الى الاسكندرية جلود قد قصدوا تذكيتها، وإنما كان في صفحات أعناقها قدر ثقبة، يحمل الجوزة، يفعلون ذلك رغبة منهم في الدم، لأنه عندهم مقدّم على لحومها

وفي مناقشته لرأي ابي حنيفة رحمهما الله قال: بعد أن أعطى الحكم بتحريم الجبن الروميّ وفق قرائنه التي أورد: وإذا ثبت ذلك عدنا إلى الخلاف مع ابن حنيفة، وأصل الخلاف معه أن الأنافح ولبن الميتة عندنا نجسة، وعنده طاهرة، ودليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ·لا تنتفعوا من الميتة بشيء فإن قيل: اللبن ليس من الميتة، وإنما هو مودوع فيها، الا نرى أنه لا تُحلّه الحياة، فكيف ينجس بالموت؟ قلنا: هذ السؤال لا يتوجّه على الأنافح لأن الأنفحة كرش الحيوان بما حواه من اللبن والكرش جزء من الحيوان، والناس ينتفعون به، لأنه وعاء اللبن يحفظه عن الفساد وعلى أن اللبن من الميتة لأنه يقال: لبن الميتة، كما يقال: لبن الشاة والبقرة فرحم الله الطرطوشي فقد كانت مناقشته علمية أوصلته الى تحريم الجبن الروميّ رغم أن هذه الرسالة في 22 صفحة فقط

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت