فهرس الكتاب

الصفحة 9999 من 17437

وَأَمَّا عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَذْهَبُ حَقُّهُمَا بِذَهَابِهِ أَوْ ذَهَابِ بَعْضِهِ .

( وَإِنْ انْفَسَخَ مِنْ يَدِ ) الْمُرْتَهِنِ ( الْأَوَّلِ ) بِمَا يَنْفَسِخُ الرَّهْنُ مِثْلَ اسْتِنْفَاعِهِ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت