فَلَا يَجُوزُ ، وَقِيلَ: جَائِزٌ ا هـ ، وَكَذَا أَنْ يَبِيعَ نَفْسَهُ أَوْ يَسْتَأْجِرَ بِهَا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْعُقُودِ ، ( وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ لِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ رَهْنٍ مَا بِذِمَّةٍ ( شَرَطْنَا ) التَّعَيُّنَ وَ ( التَّحَقُّقُ فِي الْخَارِجِ ) ، وَلَمْ يَكْفِ التَّحَقُّقُ الذِّهْنِيُّ ( وَ ) شَرَطْنَا ( الْقَبْضَ ) وَمَا بِالذِّمَّةِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا وَهُوَ مُتَّصِفٌ بِالِاسْتِقْرَارِ فِي الذِّمَّةِ ، وَإِنْ قُلْتَ: لَمْ يُشْتَرَطْ التَّحَقُّقُ فِي الْخَارِجِ ؟ قُلْتُ: اشْتِرَاطُ التَّعَيُّنِ اشْتِرَاطُ التَّحَقُّقِ فِي الْخَارِجِ ، ( وَجَوَازُ بَيْعِهِ ) ، فَلَا يُرْهَنُ مَا بِالذِّمَّةِ لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ ، وَفِي بَيْعِ الطَّلَاقِ وَالشُّفْعَةِ خِلَافٌ ، فَالْخِلَافُ فِي رَهْنِهِمَا مُتَرَتِّبٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي بَيْعِهِمَا .