فِي دَيْنِ مَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ فَخَرَجَ دَيْنٌ آخَرُ عَلَيْهِ ، فَقَدْ انْفَسَخَ الرَّهْنُ وَيَكُونُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَالِ مَا يَسْتَوْفِي مِنْهُ الْبَاقُونَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمَالِ مَا يَسْتَوْفُونَ مِنْهُ فَالرَّهْنُ ثَابِتٌ ، وَإِنْ رَهَنَ مِنْ مَالِ مَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ فِي دَيْنِ مَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ فَاسْتَعَارَهُ أَوْ كَرَاهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فَقَدْ انْفَسَخَ .