وَلَا يُشَارِطُهُ فِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ آفَةٍ تُصِيبُ الرَّهْنَ وَضَمِنَ مَا هَلَكَ بِيَدِهِ إنْ شَارَطَهُ فِيهِ ، فَإِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ ضَمِنَ مَا هَلَكَ بِذَلِكَ ، وَلْيَبِعْ بِنَقْدٍ بِمَا وَجَدَ ، وَإِنْ بِنَقْصٍ عَنْ تَأْخِيرٍ ، وَرُخِّصَ إنْ رَأَى صَلَاحًا وَبَخْسًا فِي نَقْدٍ أَنْ يُؤَخِّرَ لِمَلِيءٍ ثِقَةٍ بِإِشْهَادٍ عَلَيْهِ وَإِنْ ارْتَهَنَ لِمَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ شَارَطَ الرَّاهِنُ أَنْ لَا تَلْزَمَهُ آفَةٌ تُصِيبُ الرَّهْنَ وَإِلَّا ضَمِنَ مَا تَلِفَ مِنْهُ .
الشَّرْحُ