مُحْتَمِلٌ لَهُ كَلَامُ الشَّيْخِ قَابِلٌ لَهُ فَيَكُونُ حِكَايَتُهُ كَلَامَ الْأَثَرِ تَقْرِيرًا لِقَوْلِهِ إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ الْغَبْنُ وَأَمَّا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فَلَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ بَلْ كَأَنَّهُ أَثْبَتَ كَلَامَ الْأَثَرِ قَوْلًا آخِرًا لَا احْتِمَالًا فِيهِ بَعْدُ بِأَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ ، قِيلَ إنَّهُ حَكَى ذَلِكَ فَيَكُونُ مُجَرَّدَ حِكَايَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ وَجْهٌ آخَرُ هُوَ أَنْ تَقُولَ بِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ بَلْ يَكُونُ مَا خَرَجَ ذُكُورًا لَا يَصِلُ عَيْبُهُ قَدْرَ الْغَبْنِ وَمَعَ ذَلِكَ حَكَمُوا بِرَدِّ الْقِسْمَةِ بِهِ وَأَيْضًا النَّوَى هَيِّنٌ فَمَنْ صَحَّتْ لَهُ حِصَّةٌ هَانَ عَلَيْهِ قَلْبُهَا لِلْحَرْثِ أَوْ غَرْسُهَا .