فَالزَّائِدُ وَالنَّاقِصُ كِلَاهُمَا مُشْتَرِكٌ فِيهِمَا ( فَ ) يُعِيدُونَ الْقِسْمَةَ بِالْقُرْعَةِ ، وَ ( يَرْمُونَهَا ) مَرَّةً ( ثَانِيَةً حَيْثُ تَسَاوَيَا ) بِإِزَالَةِ الْغَبْنِ أَوْ يُعِيدُونَ الْقِسْمَةَ لَكِنْ بِغَيْرِ الْقُرْعَةِ أَوْ يُبْقُونَ عَلَى الشَّرِكَةِ إنْ لَمْ يَطْلُبْ أَحَدُهُمْ الْقِسْمَةَ ( وَيُدْرِكُهُ ) أَيْ الْغَبْنَ ، أَوْ تَدَارُكَ الْغَبْنِ ( الْمَغْبُونُ ) عَلَى الْغَابِنِ ( عِنْدَ الْقَائِلِ بِالتَّرَادِّ ) تَرَادِّ الْغَبْنِ ( وَلَوْ بَعْدَ تَلَفٍ ) مِنْ سَهْمِ الْغَابِنِ أَوْ الْمَغْبُونِ أَوْ الْكُلِّ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَمْ يَرَ الْغَبْنَ فَاسِخًا لِقِسْمَةِ الْقُرْعَةِ ، ( وَعُدَّ ) التَّلَفُ ( مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِالْغَابِنِ ) إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ ( بَعْدَ تَمَامِ الْقِسْمَةِ ، وَ ) أَمَّا ( الزِّيَادَةُ الْحَاصِلَةُ عِنْدَ الْمَغْبُونِ ) بِنَحْوِ الْعِمَارَةِ وَظُهُورِ الدَّفِينِ فَهِيَ ( فَائِدَةٌ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ التَّمَامِ تَمَامَ الْقِسْمَةِ ( إلَّا إنْ ظَهَرَ ) الْغَبْنُ ( قَبْلَ التَّلَفِ ) أَوْ نَقَصَ ( وَالْعِمَارَةِ ) وَظُهُورِ الدَّفِينِ ( وَعُلِمَ قَدْرُهُ تَدَارَكُوهُ ) أَيْ الْغَبْنَ ( اتِّفَاقًا ) مِمَّنْ يَقُولُ بِعَدَمِ الْفَسْخِ وَبِالتَّدَارُكِ ( وَلَا يُدْرَكُ ) الْغَبْنُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( بَيْنَهُمْ ) أَيْ بَيْنَ الْمُقْتَسِمِينَ ( بَعْدَ مَوْتِهِمْ أَوْ ) مَوْتِ ( بَعْضِهِمْ إلَّا بِإِحْيَاءٍ ) أَيْ إحْيَاءِ الْمَغْبُونِ دَعْوَةَ الْغَابِنِ قَبْلَ مَوْتِ الْغَابِنِ وَالْمَرَضُ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كَالْأَصْلِ ، وَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى قِسْمَةِ الْغَبْنِ لَمْ تَثْبُتْ وَهِيَ مُنْفَسِخَةٌ وَلَوْ رَضُوا ، وَكَذَا إنْ قَسَمُوا وَقَدْ عَلِمَ كُلٌّ بِالْغَبْنِ ثُمَّ أَقَرُّوا بِالْعِلْمِ بِالْغَبْنِ وَقَدْ عَلِمُوا بِهِ حِينَ شَرَعُوا ، وَقَالَ الْعَاصِمِيُّ وَقَائِمٌ بِالْغَبْنِ فِيمَا بَعُدَا إنْ طَالَ وَاسْتَغَلَّ قَدْ تَعَدَّى أَيْ لَا يُنْصَتُ لِمُدَّعِي الْغَبْنِ بَعْدَ طُولٍ وَاسْتِغْلَالٍ ، وَجَعَلُوا مِقْدَارَ ذَلِكَ سَنَةً ، قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنَّمَا يُقَامُ بِالْغَبْنِ فِي الْقُرْبِ وَأَمَّا بَعْدَ الطُّولِ كَالسَّنَةِ أَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فَلَا قِيَامَ