وَالْخُلْفُ فِي الْمَغْبُونِ إنْ حَصَلَتْ فِيهِ زِيَادَةٌ كَعِمَارَةٍ وَظُهُورِ دَفِينٍ حَتَّى سَاوَى غَابِنَهُ أَوْ حَصَلَ نَقْصٌ فِي غَابِنِهِ كَذَلِكَ ، كَذَهَابِ شَجَرَةٍ مِنْهُ ، هَلْ يَتَدَارَكُونَهُ أَوْ لَا ؟ فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يَفْسَخُ الْقُرْعَةَ نَفَاهُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الزَّائِدِ وَالنَّاقِصِ فَيَرْمُونَهَا ثَانِيَةً حَيْثُ تَسَاوَيَا ، وَيُدْرِكُهُ الْمَغْبُونُ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالتَّرَادِّ ، وَلَوْ بَعْدَ تَلَفٍ ، وَعُدَّ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِالْغَابِنِ بَعْدَ تَمَامِ الْقِسْمَةِ وَالزِّيَادَةُ الْحَاصِلَةُ عِنْدَ الْمَغْبُونِ فَائِدَةٌ بَعْدَهُ ، إلَّا إنْ ظَهَرَ قَبْلَ التَّلَفِ وَالْعِمَارَةِ وَعُلِمَ قَدْرُهُ تَدَارَكُوهُ اتِّفَاقًا ، وَلَا يُدْرَكُ بَيْنَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ إلَّا بِإِحْيَاءٍ .
الشَّرْحُ