وَإِنْ خَرَجَ غَبْنٌ أَثَّرَ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ لَا فِي كَمُبَايَعَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي بَيْعٍ لَا يُوجِبُ فَسْخَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، فَهَلْ تَنْفَسِخُ بِهِ أَوْ يَتَرَادُّونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ