فهرس الكتاب

الصفحة 9935 من 17437

وَمَنْ ادَّعَى غَيْرَهُ بَعْدَ بَيِّنَةٍ كَمُدَّعٍ فَسْخَ قِسْمَةٍ ، فَإِذَا ثَبَتَ بِعَادِلَةٍ رَجَعَ الْأَصْلُ بَيْنَهُمْ ، وَمَا تَلِفَ مِنْ سَهْمِ أَحَدٍ ضَمِنَهُ إنْ كَانَ بِيَدِهِ كَبَيْعٍ إنْ فُسِخَ فِي مُنْتَقِلٍ ، وَبَطَلَ مَا بَاعَ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِشُهُودٍ بَلْ بِقَوْلِ الشُّرَكَاءِ أَوْ بَعْضِهِمْ فَرَدُّوا الْأَصْلَ بَيْنَهُمْ وَقَالُوا: فُسِخَتْ فَلَا سَبِيلَ لِكُلٍّ إلَى مَا بِيَدِ غَيْرِهِ يُوجِبُ تَمْلِيكًا إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ مِنْهُمْ وَلَمْ يُصَدِّقُ بِفَسْخِهَا ، وَكُرِهَ تَتَبُّعُ الْخَلَلِ وَكَثْرَةُ التَّفْتِيشِ فِي أَمْرِ الْقِسْمَةِ ، وَيُتَجَافَى عَنْ ذَلِكَ وَلَا يُعَانُ عَلَى فَسْخٍ مَا وُجِدَ إلَّا إنْ أَتَى خَصْمٌ بِحُجَّةٍ وَاضِحَةٍ لَمْ يُوجَدْ لَهَا حُمْلَانًا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت