( وَصِفَتُهَا: أَنْ تُقْسَمَ الْفَرِيضَةُ بِتَحْقِيقٍ ) تَحْقِيقِ أَنْصِبَائِهِمْ تَقَوَّمَ ( وَتُضْرَبَ ) فِي رُءُوسِ مَنْ لَمْ يَقْسِمْ أَوْ فِي وَفْقِ الرُّءُوسِ إنْ كَانَ الْوَفْقُ ( إنْ وُجِدَ فِي السِّهَامِ كَسْرٌ ) أَيْ يَدُومُ الْقَاسِمُ عَلَى الضَّرْبِ ( إلَى أَنْ تَصِحَّ ، ثُمَّ يُقَوِّمَ كُلَّ مَوْضِعٍ ) أَوْ شَجَرٍ أَوْ نَخْلٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ حَفِيرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ عُرُوضٍ وَيُحْتَمَلُ شُمُولُ الْمَوْضِعِ ذَلِكَ كُلِّهِ لِأَنَّ كُلَّ قِسْمَةٍ مَوْضِعٌ ( يُقْسَمُ ) نَعْتُ مَوْضِعٍ ( وَيُعَوَّلُ عَلَى أَقَلِّ السِّهَامِ ) فَيَجْعَلُ بِالْمَالِ أَقْسَامًا صِغَارًا ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُ الْعُشْرِ وَلِآخَرَ عُشْرٌ وَلِآخَرَ نِصْفٌ قَسَمَ مِنْ عَدَدٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ النِّصْفُ وَالْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ وَهَذَا وَالْمِثَالُ مِنْ الْعِشْرِينَ فَتَكُونُ الْعِشْرُونَ كُلُّهَا أَنْصَافَ أَعْشَارٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِوَى ذَلِكَ قَسَمُوا فِي الْمِثَالِ عَلَى ثَلَاثَةٍ عُشْرَ مَجْمَعِ سِهَامِهِمْ ( وَعَلَى قِيمَةِ الْأَرَضِينَ ) وَمَا اتَّصَلَ بِهَا ( وَمَوَاضِعِهَا وَ ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ ( رُبَّمَا عَدَلَ جُزْءٌ مِنْ مَوْضِعٍ ) لِحُسْنِهِ ( ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ ) مَوْضِعٍ ( آخَرَ ، وَتَصِحُّ ؛ بِتَمْيِيزِ كُلِّ سَهْمٍ عَلَى حِدَةٍ ) وَيُؤْخَذُ أَيْضًا عَلَى حِدَةٍ ، كُلُّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ أَخَذَ السَّهْمَ الَّذِي وَقَعَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ آخَرُ أَخَذَهُ أَيْضًا إذَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ قُرْعَتُهُ الْأُخْرَى وَهَكَذَا لَا يَأْخُذُهَا مُتَتَابِعَةً بِقُرْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَشْتَرِكُ مَعَ آخَرَ ، سِهَامُهُمْ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ ، وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ ( إنْ لَمْ يُجْمَعْ بَعْضٌ مَعَ بَعْضٍ ) سِهَامَهُمْ ، ( وَ ) إنْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ سِهَامَهُمْ فَإِنَّهُ ( يَأْخُذُهَا مَنْ جَمَعَ فِي مَوْضِعٍ ) وَاحِدٍ مُتَعَلِّقٌ بِيَأْخُذُ أَوْ بِمَحْذُوفٍ حَالٍ مِنْ الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ الْمَحَلِّ فِي يَأْخُذُهَا ثُمَّ يَقْسِمُونَهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءُوا يَأْخُذُوهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مَقْسُومَةً بَيْنَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَقْلَامَهُمْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مُتَمَيِّزًا بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ بِكِتَابَةٍ أَوْ