ثُمَّ تُلْقَى الْأُخْرَى مِنْ أَوَّلِ الْبَاقِي فَيُتِمُّ صَاحِبُهَا عَدَدَهُ عَلَى التَّرْتِيبِ ، وَهَكَذَا إلَى آخِرِهِمْ وَلَا يَصِحُّ لِلْأَوَّلِ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ قُرْعَتُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَا لِكُلٍّ إلَى آخِرِهِمْ وَهُنَا وَجْهٌ أَخَفُّ وَأَسْهَلُ وَهُوَ ، أَنْ يُقْسَمَ الْمَالُ نِصْفَيْنِ لِلْكَلَالَيْنِ وَأُمِّهِمَا نِصْفٌ وَلِلزَّوْجَةِ وَالْأَشِقَّاءِ آخَرُ بِاقْتِرَاعٍ عَلَيْهِمَا ، فَالْأَوَّلُ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِكُلٍّ سَهْمٌ ، وَالثَّانِي عَلَى ثَمَانِيَةٍ أَرْبَعَةٌ لِلزَّوْجَةِ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَشِقَّاءِ وَاحِدٌ .
الشَّرْحُ