فهرس الكتاب

الصفحة 9854 من 17437

وَالْحَاكِمُ لَا يُجْبِرُ عَلَى قِسْمَةِ حَرَامٍ أَوْ مُرِيبٍ كَمَا مَرَّ وَإِنْ أُخِذَ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ إذَا عَرَفَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ أَوْ مَكْرُوهٍ ثَمَنُهُ كَكَلْبٍ وَبَازٍ أَوْ مَا فِيهِ الدَّعَاوَى وَأَصْحَابُهَا يَطْلُبُونَهَا حَتَّى تَتِمَّ أَوْ تَبْطُلَ ، أَوْ عَلَى مُخْتَلِطٍ مِنْ أَمْوَالِ قَوْمٍ كَتَخْلِيطِ لِأَنْدَارٍ بِسَيْلٍ أَوْ رِيحٍ ، أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَا عَنْ شَرِكَةٍ عَقَدُوهَا ، وَتَوَاهَبُوا الْمُخْتَلِطَ إنْ اتَّفَقُوا عَلَى قِسْمَتِهِ ثُمَّ يَقْسِمُونَهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت