وَإِنْ قَالَ: كَانَ وَارِثًا مَعَنَا أَخُونَا أَوْ ابْنُ عَمِّنَا أَوْ مِمَّنْ يَرِثُ مَعَهُمْ بَيَّنَهُ وَإِنْ بِخَبَرٍ وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَيْهَا وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ غَيْبٌ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُنْسَبْ إلَيْهِ فِعْلٌ فَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ فِي شَيْءٍ يُمْكِنُ أَنْ يَعْرِفَهُ مِمَّا تَصِحُّ فِيهِ بَيِّنَةُ مُدَّعٍ لَا فِي نَحْوِ مَا بِتُخُومِ الْأَرْضِ وَقَعْرِ الْبَحْرِ ، وَلَا كَاعْتِقَادِيَّاتٍ وَرِضًى بِالْقَلْبِ وَلَمْ يَكُنْ غَيْبًا كَإِنْكَارِ وَارِثٍ يُمْكِنُ وُجُودُهُ ، وَلَا ثَابِتِ الْمَعْرِفَةِ كَمُسْتَمْسِكٍ بِوَارِثٍ لَا يُوجَدُ الْمَيِّتُ إلَّا مِنْهُ .
الشَّرْحُ