وَإِنْ اقْتَسَمَا أَرْضًا وَاتَّفَقَا أَنْ يَبْنِيَاهَا فَبَنَى أَحَدُهُمَا وَحَرَثَ الْآخَرُ جَازَ إنْ تَرَكَ قَدْرًا لَا يَضُرُّ بِهِ حِصَّةَ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ بَانَ لَهُمَا بِهَا غَبْنٌ وَقَدْ قَسَمَاهَا عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَعَتْ قُرْعَتُهُ عَلَى الْمَغْبُونِ أَخَذَهُ لَمْ تَجُزْ .
الشَّرْحُ