وَمَنْ اشْتَرَكَا أَرْضًا بِهَا نَخْلٌ وَشَجَرٌ فَاقْتَسَمَا فَوَقَعَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا شَجَرٌ فِي أَرْضِ آخَرَ فَتَرَاضَيَا جَازَ ، وَإِنْ تَحَاكَمَا حُكِمَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ الشَّجَرُ لِشَرِيكِهِ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِغَلَّتِهِ ، وَإِنْ تَقَاسَمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا شَجَرَةٌ عِنْدَ شَرِيكِهِ فَهُوَ فَاسِدٌ ، وَتُقْسَمُ النَّخْلُ الْعَاضِدِيَّة الْأَرْضِ بِالْقِيَاسِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَ نَخْلَتَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ ذِرَاعًا وَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ إلَّا إنْ شَرَطَا فَعَلَى شَرْطِهِمَا ، وَأَمَّا الضَّوَاضِي فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ رَجَعَتْ كُلُّ نَخْلَةٍ إلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، وَالنَّخْلَةُ الْمُحْشِفَةُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْبَصَلِ قَطْعًا وَقَلْعًا فَعَلَى الْمُعْتَادِ وَإِنْ اُعْتِيدَا فَعَلَى الْأَغْلَبِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ فَالْأَوْسَطُ ، وَلَا يُقْسَمُ مَا لَمْ يُدْرَكْ إلَّا إنْ رَضُوا ، وَلَا ضَمَانَ إنْ تَلِفَ وَذَلِكَ كَالْبَاذِنْجَانِ وَالْقِثَّاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُجَالَةُ النَّخْلِ تَصْلُحُ قَبْلَ إدْرَاكِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَرَادَ قَسْمَهَا .