وَإِنْ اقْتَسَمَا أَرْضًا أَوْ دَارًا وَلَهَا طَرِيقٌ لَمْ يَذْكُرَاهُ حِينَ الْقِسْمَةِ كَانَ الْأَوَّلُ لَهُمَا وَجَازَتْ - وَلَوْ أَمْكَنَ مِنْ النَّوَاحِي - ، وَلَا يُمْنَعُ أَحَدُهُمَا مِنْ الْجَوَازِ فِي أَرْضِ آخَرَ عَلَى طَرِيقِهِمَا الْأَوَّلِ ، وَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ جَوَازَ الْأُخْرَى غَيْرَ الْمَقْسُومَةِ ، لِأَنَّ كُلًّا بِطَرِيقِهَا وَكَذَا سَاقِيَةٌ جُعِلَتْ حَدًّا بَيْنَهُمَا لَا يُجَوِّزُ أَحَدُهُمَا مِنْهَا لِأَرْضٍ أُخْرَى لَهُ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ .
الشَّرْحُ