وَكَذَا الْبَيْعُ ، وَإِنْ بِيعَتْ شَجَرَةٌ عَلَى أَنْ تُقْطَعَ فَتُرِكَتْ حَتَّى أَثْمَرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ: لِلْبَائِعِ ، وَفُسِخَ الْبَيْعُ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا الْبَيْعُ ، وَإِنْ بِيعَتْ شَجَرَةٌ عَلَى أَنْ تُقْطَعَ ) أَوْ تُقْلَعَ ( فَتُرِكَتْ ) قَدْرَ مَا لَا يَفْسَخُ الْمَبِيعَ وَقَدْ مَرَّ ( حَتَّى أَثْمَرَتْ فَ ) الْبَيْعُ صَحِيحٌ وَ ( ثَمَرَتُهَا لِلْفُقَرَاءِ ) لَا لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّجَرَةَ مِنْ مِلْكِهِ ، وَلَا لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا أُقِرَّتْ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، ( وَقِيلَ: ) لِلْمُشْتَرِي ، وَيَضْمَنُ لِلْبَائِعِ نَقْصَ الْأَرْضِ بِالْمُكْثِ وَصَحَّ الْبَيْعُ ، وَقِيلَ: ( لِلْبَائِعِ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ ، ( وَفُسِخَ الْبَيْعُ ) عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْأَخِيرِ ، وَكَذَا إنْ لَمْ تُثْمِرْ لَكِنْ تَرَكَهَا حَتَّى زَادَتْ ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَقِيلَ: بِصِحَّةِ الْبَيْعِ ، وَيَضْمَنُ النَّقْصَ ، وَقِيلَ: بِبُطْلَانِهِ ، وَإِنْ تَرَكَهَا بِإِذْنِهِ صَحَّ الْبَيْعُ وَكَانَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ لَا لِلْبَائِعِ وَلَا لِلْفُقَرَاءِ .