وَلَا بِمَاءِ بِئْرٍ لَا تَجْرِي وَجُوِّزَ وَكَذَا .
الشَّرْحُ ( وَلَا بِمَاءِ ) أَيْ فِي مَاءِ ( بِئْرٍ لَا تَجْرِي ) وَإِنْ كَثُرَ ، ( وَجُوِّزَ ) إنْ كَانَ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ ، وَلَا يَتَغَيَّرُ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ، ( وَكَذَا ) أَيْ كَالْمَذْكُورِ وَهُوَ الْبِئْرُ أَوْ الْإِشَارَةُ لِلْحُكْمِ فَيُقَدَّرُ عَلَى هَذَا مُضَافٌ فِي قَوْلِهِ: .