بِرَاكِدٍ إنْ قَلَّ .
الشَّرْحُ ( بِ ) مَاءٍ ( رَاكِدٍ ) : أَيْ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ أَيْ غَيْرِ جَارٍ ( إنْ قَلَّ ) وَقِيلَ: لَا يُسْتَنْجَى فِي الرَّاكِدِ وَإِنْ كَثُرَ ، وَالْكَثِيرُ أَنْ تُحَرِّكَ طَرَفًا وَلَا يَبْلُغُ التَّحْرِيكُ الطَّرَفَ الْآخَرَ ، وَإِلَّا نَجُسَ ، وَالْحَقُّ أَنَّ الْكَثِيرَ قُلَّتَانِ فَصَاعِدًا ، فَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ فِي رَاكِدٍ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ إنْ كَانَ الْمَاءُ لَا يَتَغَيَّرُ ، وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: لَا يُسْتَنْجَى فِي رَاكِدٍ وَلَوْ كَثُرَ لِئَلَّا تَسْتَقْذِرَهُ نَفْسُ الشَّارِبِ ، وَمَرِيدُ الْغَسْلِ لِبَدَنِهِ أَوْ لِشَيْءٍ ، وَمَرِيدُ أَخْذِهِ لِلطَّعَامِ ، وَلِئَلَّا يُتَّخَذَ مُغْتَسَلًا بِدُونِ أَنْ يُنَجَّسَ لَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَإِنْ كَثُرَ ، حَتَّى لَا يُسْتَقْذَرَ جَازَ ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ أَنَّهُ يُنَجَّسُ لَوْ غُسِلَ فِيهِ ، بَلْ الِاسْتِقْذَارَ وَاِتِّخَاذَهُ مَغْسَلًا ، وَهَكَذَا الْبِئْرُ وَالْعَيْنُ وَالْحَوْضُ وَنَحْوُهُمَا .