الْخِدْمَةِ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَرُدُّوا إلَيْهِ مَا يَنُوبُهُمْ مِنْ النَّفَقَةِ .
وَإِنْ كَانَتْ عَادَةٌ أَنْ يُنْفِقُوهُ جَمِيعًا وَأَنْفَقَهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ وَحْدَهُ رَدُّوا عَلَيْهِ مَا يَنُوبُهُمْ مِنْ النَّفَقَةِ ، أُصِيبَ أَمْ لَمْ يُصَبْ ، فَإِذَا خَدَمَ الْأَوَّلَ شَهْرًا وَخَدَمَ الثَّانِي نِصْفَ شَهْرٍ فَأُصِيبَ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ الثَّانِي بَاقِيَ الشَّهْرِ أَوْ بَعْضَ بَاقِيهِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ عَلَى الْأَوَّلِ نِصْفَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَنِصْفَ خِدْمَتِهِ فِي نِصْفِ الشَّهْرِ الَّتِي خَدَمَ ، فَإِنْ كَانَ يَخْدُمُ مَالَ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْعُدُولَ يُقَوِّمُونَ لَهُ الْعَنَاءَ ، وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ بِالْأُجْرَةِ فَنِصْفُ نِصْفِ الْأُجْرَةِ ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ يَجْلُبُ فَنِصْفُ مَا جَلَبَ فِي النِّصْفِ كَالْحَطَبِ وَالْكَمْأَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَحَاصِلُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يُعْتَبَرَ كُلُّ مَا خَدَمَ أَوْ اسْتَفَادَ فَيُقْسَمُ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِحَسَبِ الشَّرِكَةِ .